الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا العقار من عروض التجارة بأن كان مشترى بنية التجارة، وكان الحول قد حال عليه وهو في ملكك فقد وجبت عليك زكاته ويكون ذلك بتقويمه وإخراج ربع عشر قيمته، وفي خصم الدين الذي عليك من المال الذي وجبت عليك زكاته خلاف بين العلماء أوضحناه في الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها، وأما إذا لم يكن هذا العقار من عروض التجارة وإنما بعته لوفاء دينك، أو كان من عروض التجارة ولم يحل الحول عليه من وقت ملكك للأصل الذي اشتريته به فلا زكاة عليك والحال هذه.
والله أعلم.