الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا حرج على المرء أن يبني في ما يملكه من أراضي، ولكن هذا الأصل قد يتغير في بعض الأحوال بحسب متطلبات المصلحة العامة، وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 46805بيان أن تجريف الأراضي الزراعية للبناء عليها إن ترتب عليه نقص الزروع والثمار بما يضر بعموم الناس فإنه يجب على ولي الأمر منعه، وإذا منعه وجبت طاعته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.
وراجع في شرح هذا الحديث الفتوى رقم: 125496.
وللتفصيل في مسألة البناء على الأرض الزراعية يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 110672.
والله أعلم.