الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت بغير إذن زوجها ، إلّا إذا كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج أن تعمل، أو كان زوجها معسراً لا ينفق عليها، وانظر الفتوى رقم : 73341.
وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها لا يجوز لزوجها أن يأخذ منه شيئاً ، إلا أن يكون قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه ، فيلزمها الوفاء به، كما بيناه في الفتوى : 35014
فإذا لم تكن زوجتك قد اشترطت عليك في العقد أن تعمل ، فمن حقك منعها من العمل، أما إذا سمحت لها بالعمل فلا حق لك في راتبها إلا أن تتبرع لك به أو ببعضه عن طيب نفس، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 36890
والله أعلم.