الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين: إما الجفوف وضابطه أن تدخل القطنة في الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة. وإما القصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يخرج عقب الحيض تعرف به المرأة انقطاع حيضها، وانظري لبيان ما يعرف به انقطاع الحيض الفتوى رقم: 133575 ورقم: 118817.
فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه لزمها أن تبادر بالغسل، ولها جميع أحكام الطاهرات، ثم إذا رأت الدم مرة أخرى فقد عادت حائضا ما دام ذلك في زمن الإمكان أي في مدة الخمسة عشر يوما التي هي أكثر مدة الحيض، ويلزمها أن تغتسل مرة أخرى عند انقطاع هذا الدم العائد، وانظري لبيان حكم الدم العائد الفتوى رقم: 100680 ولبيان الزمن الذي يكون ما تراه المرأة من الدم فيه حيضا الفتوى رقم: 118286، وانظري أيضا الفتوى رقم: 115730.
والله أعلم.