الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الفائدة الربوية كونها مالا محرما يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين.
ولا ينتفع بها صاحبها في خاصة نفسه أو يدفع بها عن ماله، لكن إذا كانت المنحة الدراسية لا تسد حاجتكم وأنتم فقراء إلى استعمال الفائدة في سداد فاتورة الماء ونحوها فلا حرج عليكم في ذلك.
قال النووي في المجموع: وله ( أي حائز المال الحرام) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً .. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. اهـ. وقال أيضا نقلا عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير , بل يكون حلالا طيبا.
واما إن كنتم أغنياء فلا يجوز لكم الانتفاع بالفائدة الربوية، بل يلزمكم التخلص منها وفق ما ذكرنا.
والله أعلم.