الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذا الرجل أن يعرف الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا بالتاريخ الهجري, والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا, فإذا بلغ ما عنده من النقود مضموما إليها قيمة عروض التجارة التي يملكها نصابا ولم ينقص ذلك عن النصاب في أثناء الحول الهجري وجبت عليه زكاته عند حولان الحول, ثم إن كان قد اكتسب مالا آخر في أثناء الحول فإن كان ربح التجارة فإنه يضمه إلى الأصل ويزكيه بزكاته ولا يقتصر على زكاة الأصل فقط, فإن ربح التجارة يضم للأصل بلا خلاف كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني, وإن كان قد اكتسبه من طريق آخر كإرث أو هبة فإنه يزكيه عند حولان حوله, وإن شاء أن يضمه إلى أصل ماله ويزكي الجميع في وقت واحد عند حولان حول الأصل جاز ذلك وهذا هو الأرفق به, وقد فصلنا أحكام المال المستفاد وكيفية زكاته في فتاوى كثيرة، وانظر منها الفتوى رقم : 136553وما فيها من إحالات, وانظر لبيان كيفية حساب زكاة عروض التجارة الفتوى رقم : 124873.
والله أعلم .