الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان حكم استخدام هاتف العمل لأغراض خاصة، فراجع الفتويين رقم: 11303، 99101.
ومنها يُعرف أن ذلك يجوز في حال إذن جهة العمل أو في حدود ما جرى به العرف. فإن كان ذلك هو الحال في شركتكم فلا حرج عليك ولا على زملائك.
وأما إن كانت جهة العمل لا تأذن بذلك فيجب على من خالف أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، ومن تمام التوبة أن يجتهد في تقدير تكلفة مكالماته الخاصة ويردها إلى الشركة بأي سبيل متيسر، ويجزئه كذلك أن يرد هذه القيمة في مصالح الشركة، كأن يشتري بعض مستلزمات العمل التي تتكفل الشركة بتوفيرها من ماله الخاص تعويضا لها عن قيمة هذه المكالمات.
والله أعلم.