الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي تضارب به زكاته واجبة عليك، وما ينشأ عنه من الربح فإن زكاته تابعة لرأس المال إن ظهر الربح قبل حولان الحول ولم تنفقه في أثناء الحول، فيلزمك زكاة الأصل مضافا إليه حصتك من الربح إلا أن تكون أنفقتها في أثناء الحول فلا تلزمك زكاتها، وانظر الفتوى رقم: 136831، والراجح أن زكاة مال المضاربة تخرج من الربح قبل قسمته كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 115620.
وأما المال الذي أقرضته فهو مملوك لك تجب عليك زكاته، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 119194.
والله أعلم.