الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه الساعة تشتمل على صورة الصليب، فإن عليك أن تنقضه، لما ثبت في البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه.
واتخاذ ما فيه صورة صليب من غير نقض له وتغيير لهيئته مكروه أو حرام، قال في كشاف القناع: ويكره جعل صورة الصليب في الثوب ونحوه ـ كالطاقية والدراهم والدنانير والخواتيم وغيرها، لقول عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. رواه أبو داود. قال في الإنصاف: ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر. انتهى.
ويحصل النقض بأي شيء تزول به هيئة الصليب، قال ابن حجر: فإذا كان المراد بالنقض الإزالة دخل طمسها فيما لو كانت نقشا في الحائط أو حكها أو لطخها بما يغيب هيئتها. انتهى.
والله أعلم.