الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما تحصله من دخل لا يكفي لحاجاتك الأساسية وحاجة من تلزمك نفقته ـ من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء ـ فإنه يجوز لك الأخذ من الزكاة، لأنك والحال هذه من المساكين أو الفقراء، وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
وكذا إن كانت عليك ديون ركبتك بأسباب مباحة ولا تستطيع وفاءها فأنت من المستحقين للزكاة، لأنك من الغارمين، وقد بينا من هو الغارم المستحق للزكاة، في الفتوى رقم: 127378.
وأما إن لم يكن بك وصف يبيح لك الأخذ من الزكاة فلا يحل لك الأخذ منها.
والله أعلم.