الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يقع الطلاق بهذه الصيغة لأنها غير صريحة في الطلاق، وفيها تخيير للزوجة، ومثل ذلك لا يقع به الطلاق من غير نية، كما أن فيها تخييرا للزوجة ولم تذكر أنها اختارت الطلاق إذا كنت تقصده، مع أن الطلاق لا يقع مع الشك لأن الأصل بقاء النكاح.
أما ما سبق منك من يمين طلاق لزوجتك في طهر جامعتها فيه، فاعلم أن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته. وهذا هو الراجح عندنا والمفتي به. وانظر الفتوى رقم : 5584.
لكن إذا أخذت بقول بعض العلماء ممن يقول بعدم وقوعه، وكان ذلك لاطمئنان قلبك أن هذا هو القول الصواب في المسألة، فلا إثم عليك -إن شاء الله- وانظر الفتوى رقم : 5583.
وأما الطلاق الذي وقع منك حال غضب شديد بحيث لم تع ما تقول فهو غير واقع. وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم : 1496.
كما أن الطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب الوسوسة لا يقع، كما بيناه في الفتوى رقم : 56096.
والواجب عليك الإعراض عن تلك الوساوس وعدم الالتفات إليها جملة وتفصيلا، والحذر من التمادي فيها، فإن عواقبها وخيمة، ومن أعظم ما يعينك على ذلك : الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء.
وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى التالية: 97944، 3086، 51601، 39653. وللفائدة يمكنك التواصل مع قسم الاستشارات بالشبكة .
والله أعلم .