الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم بصحة طهارتك من عدمها ينبني على خروج تلك القطرات هل هو مستمر أغلب الوقت أم ينقطع، فقولك إن القطرات دائمة معك إن كنت تعني بالديمومة أنها دائمة الخروج بعد البول ولكنها تنقطع بعد مدة. فإذا كان خروجها لا يستغرق جل الوقت بحيث كانت تنقطع وقتا يتسع للطهارة وأداء الصلاة فإنها لا تعتبر سلسا بل تكون ناقضة للوضوء إذا تحققت من نزولها بعده، كما تبطل الصلاة بالتحقق من نزولها في أثنائها لكن لا يبطل وضوؤك ولا الصلاة بمجرد الشك في نزولها لأن الأصل عدم الخروج إلا بيقين، وأما إذا كنت تعني بقولك دائمة هو أن نزول القطرات مستمر بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فهو سلس وسبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 3224.
وكيفية التخلص من قطرات البول بعد انقطاعه تقدم بيانها في الفتوى رقم: 55332، وانظر أيضا الفتوى رقم: 103874، عن التحفظ بوضع منديل أو خرقة وكيفية الاستنجاء إذا تساقطت قطرات بعد البول.
ونرجو أن يكون في هذا كفاية لجواب سؤالك.
والله أعلم.