الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من كون نذر اللجاج يخير فيه بين الوفاء به وكفارة يمين هو الراجح عندنا في هذه المسألة، وتكفي كفارة يمين واحدة لحل النذر، فإذا فعل ما نذر لتركه أو ترك ما نذر لفعله بعد أن كفر عن نذره ذاك كفارة يمين لم يلزمه شيء، لأنه بإخراج الكفارة لم يعد ناذراً، بل برئت ذمته من النذر، وانظر الفتوى رقم: 138472، وما أحيل عليه فيها.
ولكن إذا كان لفظ نذره يقتضي التكرار ـ كأن قال كلما فعلت كذا فعلي كذا ـ فإن الكفارة تلزمه بتكرر فعل المنذور لتركه، لأن نذر اللجاج يجري مجرى اليمين، وقد بينا في الفتوى رقم: 136912، أن الكفارة لا تتعدد بتعدد الحنث إلا إذا اقترن بها لفظ يدل على إرادة التكرار، وكذا إذا اقترنت بها نية دالة على إرادته.
والله أعلم.