الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاتهام الزوجة -أو غيرها- بالفاحشة من غير بينة لا يجوز وهو من الكبائر، كما أن إساءة الظن بالزوجة من غير ظهور ريبة لا يجوز، وانظر الفتويين: 19833، 135208.
واعلم أن كل من تلده الزوجة يلحق بزوجها ولا يجوز له أن ينفي نسبه، إلا أن يتيقن أنه من زنى -والعياذ بالله- فينفيه باللعان، والطريق الوحيد المشروع لنفي الولد هو اللعان لا غير.
قال ابن قدامة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. العمدة.
ولمعرفة اللعان وكيفيته راجع في ذلك الفتوى رقم: 1147.
فإذا لم تكن متيقناً من كون هذا الحمل ليس منك فلا يجوز لك نفيه، والواجب عليك التوبة إلى الله، وإحسان الظن بالزوجة، واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحق القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويعلمها أمور دينها وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده، فالواجب عليك إلزام زوجتك بالحجاب، ولا يجوز لك السماح لها بالخروج متبرجة، وإذا أصرت على التبرج فينبغي أن تطلقها.
قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها... المغني.
والله أعلم.