الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا القرض الذي اقترضه أبوك قرضاً ربوياً فعليك أن تجتهد في الاستغفار له عفا الله عنه لما أقدم عليه من الذنب العظيم وهو الاقتراض بالربا، ثم اعلم أن دفع الفوائد الربوية غير لازم لك شرعاً بل لو أمكنك التخلص من دفعها فافعل، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 104004.
وأما إن كان هذا القرض غير ربوي فسداد جميع هذا القرض واجب، ثم اعلم أن الواجب هو أن يقضى دين أبيك من تركته، فيباع منها ما يكفي لوفاء الدين، فإن لم تكن له تركة لم يلزم ورثته أن يقضوا دينه، وعليه فإن كانت لأبيك تركة يقضى منها دينه وجب قضاؤه منها وما بقي يقسم بين الورثة، وإن لم تكن له تركة لم يكن عليك وفاء هذا الدين، فإن تبرعت بوفائه لم يكن لك خصم ما تتبرع به من مال الزكاة لأنه ليس ديناً لازماً عليك، لكن هل لك أن تعطي لدائن أبيك الميت زكاة مالك قضاء عن دين والدك أم ليس لك ذلك؟ في ذلك خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 9111.
وأما إذا كان هذا الدين قد استقر عليك والتزمت الوفاء به فصار ديناً عليك فهل يخصم هذا الدين من مال الزكاة أم لا؟ في ذلك خلاف معروف بين أهل العلم انظر لمعرفته الفتوى رقم: 124533 وما أحيل عليه فيها. ولمعرفة حكم خصم الدين من زكاة الزروع والثمار انظر الفتوى رقم: 135828، والفتوى رقم: 132622.
والله أعلم.