الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تيقنت أن تلك الطفلة قد وطئت تلك الزربية بحذائها المتنجس، وكان مبتلاً بالنجاسة، فقد انتقلت النجاسة إلى تلك الزربية، ووجب تطهيرها، ويكون ذلك بصب الماء على الموضع الذي أصابته النجاسة، ولا تطهر بالشمس ولا بالريح، فإن الأرض وما اتصل بها اتصال قرار ـ كالشجر والبناء ـ هي التي تطهر بالجفاف عند بعض العلماء كالحنفية ومن وافقهم.
وأما إن كانت تلك الطفلة وطئت على تلك الزربية ولم يعلم أن حذاءها كان متنجساً أو علم كونه متنجساً، لكن كانت النجاسة جافة: فإن هذه الزربية تبقى طاهرة، لأن النجاسة لا تنتقل من جسم لآخر إذا كانا جافين، ولبيان أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر تراجع الفتويان رقم: 116329، ورقم: 117811.
وإذا لم يحصل اليقين بأن تلك الزربية قد تنجست فالأصل بقاء طهارتها، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 128341.
هذا ولا يفوتنا أن ننبه على ضرورة تجنب الوسوسة في هذا الباب وغيره من الأبواب، فإنه باب شر عظيم ولتراجع فيه الفتوى رقم: 51601.
والخلاصة: أن الواجب هو تطهير ما حصل اليقين الجازم بتنجسه.
وأما مع الشك: فلا يلزم شيء.
والله أعلم.