الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت غير جازم بنية التجارة بل أنت متردد هل تبيع هذا المحل أو لا فلا زكاة عليك في قيمته، لأن الزكاة لا تجب في العروض إلا إذا كان مالكها جازماً بنية التجارة عند عقد تملكها.
وقد أجاب الشيخ العثيمين عن سؤال مضمونه رجل عنده أرض واختلفت نيته هل يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها فهل عليه زكاة؟ فقال الشيخ رحمه الله: نقول: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً، ما دام أنه ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة فليس فيها زكاة، لأنه متردد، أما مع التردد ولو (1%) فلا زكاة عليه. انتهى.
وقال الشيخ رحمه الله أيضاً: إذا كان الإنسان متردداً يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها، مثلاً عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة هل فيها زكاة أو لا؟ الجواب: ليس فيها زكاة، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة. انتهى.
والله أعلم.