الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يأجر هذا الرجل في مصيبته وأن يخلف له خيرا منها، ثم ليعلم أن النصاب الذي تجب به الزكاة هو: ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا ـ فمتى بلغ المال الذي يملكه الشخص أقل هذين النصابين فقد وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول الهجري، وليعلم ـ أيضا ـ أن عروض التجارة تتبع في الحول أصلها الذي اشتريت به إن كان نصابا، فالحول يحسب من وقت ملك المال الذي اشتريت به البضائع لا من وقت شراء البضائع، وزكاة العروض إنما تجب فيما أعد للتجارة، وأما ما لا يعد للتجارة من الرفوف والثلاجات ونحوها: فلا زكاة فيه، قال البهوتي في الروض: ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها.
انتهى.
والشريكان يزكي كل واحد منهما حصته، لأن الخلطة لا تأثير لها في غير السائمة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 131782.
والديون في حكم المال المملوك للشخص تزكى بزكاته إن كان المدين مليئا باذلا، وأجاز بعض العلماء أن يزكيها مالكها عند قبضها لما مضى من السنين، ولتفصيل القول في زكاة الدين تراجع الفتوى رقم:119194.
وربح التجارة تابع للأصل في وجوب الزكاة يزكى بزكاته، وبناء على القواعد المتقدمة يعرف هذا الرجل ما يلزمه وأن الواجب عليه أن يحسب قيمة البضاعة ـ فقط ـ دون الرفوف والثلاجات ونحوها ثم يضمها إلى ما يملكه من نقود، فإن بلغ المجموع نصابا زكاه عند حولان الحول الهجري من وقت ملكه له، ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، وما حصل من ربح فإنه تابع للأصل يزكى بزكاته، وكل من الشريكين يزكي حصته إذا بلغت نصابا، ولا يضم مال الشريكين بعضه إلى بعض، ولا أثر لتلف المال بعد وجوب الزكاة فيه في إسقاط الزكاة إذا كان رب المال قد فرط في أدائها ـ كما هو الظاهر ـ ولتراجع الفتوى رقم: 128483، وما ذكرته من مقدار النصاب الظاهر أنه بحساب نصاب الذهب، ولو قدر بنصاب الفضة الذي هو أقل النقدين لكان دون ذلك بكثير، والواجب على الراجح تقديره بأقل النقدين.
والله أعلم.