الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية ننبه السائل الكريم على أمرين:
الأول: أن حرمة التأمين التجاري ليس لما فيه من الغرر فحسب، بل لما فيه كذلك من الربا والمقامرة والرهان والضرر وأكل المال بالباطل، وراجع ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 472، 7394، 2593.
ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يدخل مختارا في عقد تأمين محرم، أما إذا أجبر على ذلك ولم يستطيع التخلص منه ولو بالحيلة، فيسعه ما يسع المكره، ويكون الإثم على من أكرهه، وعندئذ يجب عليه الدخول في أقل المخالفات، وليؤمن على الحد الأدنى المقبول منه قانوناً لأن الضرورة تقدر بقدرها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 7899، 25925، 127788.
وأما عن الحالات التي ذكرها السائل وما شابهها، فنقول: كل ذلك من التجارة المباحة التي يجوز العمل والاستثمار فيها، وإذا ألزم المسلم بالتأمين التجاري بسببها ولم يجد بدا من التخلص منه فلا بأس به، لعموم البلوى به، وليستفد من التأمين بقدر مادفع.
والله أعلم.