الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنفاس لا حد لأقله، فمتى رأت المرأة الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي، فإذا عاودها الدم في مدة الأربعين عادت نفساء، وكان هذا الدم العائد دم نفاس على الراجح، وقد أوضحنا ذلك مفصلاً في الفتوى
رقم: 123150.
وهكذا الواجب عليها كلما رأت الطهر أن تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رأت الدم عادت نفساء.
وأما الطهر المتخلل للدمين: فهو طهر صحيح على الراجح، ولا يلزمها قضاء ما فعلته فيه من العبادات الواجبة، وقد بينا مذاهب العلماء في الطهر المتخلل للحيض ومثله النفاس واخترنا مذهب التلفيق ـ وهو اعتبار هذا الطهر طهراً صحيحاً ـ فيصح فيه ما فعلته المرأة من العبادات، وذلك في الفتوى رقم: 138491.
وعليه، فإن ما فعلته زوجتك من الاغتسال عند رؤية الطهر من ذلك الدم العائد وصيام ذلك اليوم الذي رأت الطهر قبل طلوع فجره هو الذي يلزمها، ولا يلزمها قضاء صوم تلك الأيام، لأن صومها وقع صحيحاً مجزئاً ـ إن شاء الله.
والله أعلم.