لقطة الحرم كغيره

28-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لقد حدث خطأ في الفتوى.
رقـم الفتوى : 139462
عنوان الفتوى :حكم لقطة المصحف
أنا الذي أرسلت السؤال وذكرت فيه أن المصحف كان في إحدى مناطق المشاعر ونص ما أرسلته:
-كما ذكرت لفضيلتك تم هذا الكلام منذ ثلاثين عاما وكنت لم أبلغ في إحدى أماكن المشاعر لا أتذكر منى أو عرفة أو ... سقط مصحف من شخص بعد أن مشى التقطته ويغلب على ظني أنه أحد المصاحف الموجودة لدي الآن ماذا يجب علي؟ هل أضعه في مسجد علما بأن ورقه أصفر لقدمه وتهالك نوعا ما. أم أتصدق بثمنه حيث أنى لا أتذكر هو نفسه الذي عندي أم لا؟ هل أسأل عن ثمن مثله الآن وأتصدق به؟
عندما أجبتم على السؤال حذفتم أنه سقط في إحدى مناطق المشاعر واعتبرتم أنه مصحف سقط في أي مكان.
من فضلك ما هو الجواب الصحيح لأنه لو سقط في إحدى مناطق المشاعر قد يكون لقطة يحرم التقاطها ما هو العمل الآن؟
علما بأن أصل السؤال كان رقم 2271822

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في هذه الفتوى المذكورة خطأ بحمد الله، فإننا قد بينا لك فيها لو أعدت مراجعتها أن اللقطة إذا كانت يسيرة استوى الحرم وغيره في جواز التقاطها، وقلنا في الفتوى: جمهور أهل العلم على أن لقطة الحرم كغيره.

 ونحن نعجب والله كيف تنسب إلينا أننا اعتبرنا أنه مصحف سقط في أي مكان، ثم تطالبنا بالجواب الصحيح. ولو قرأت الفتوى بتمهل لزال عنك الإشكال، ونحن ننصحك بعدم التسرع بالإنكار بهذا الأسلوب حتى لا يصدق فيك قول القائل: 

وكم من عائب قولا صحيحا    * وآفته من الفهم السقيم

 وراجع أيضا الفتوى رقم: 135522.

والله أعلم.

www.islamweb.net