الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حرمة الإقدام على الربا لشراء المسكن أو غيره إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور لأن الربا من المحرمات القطعية التي لا تباح إلا عند الضرورة، وتعرفّ الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك. ومن وجد مسكناً يسكنه بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه.
ومن كان في بلاد إسلامية قد يجد بدائل كثيرة عن اللجوء إلى الربا، ولو لم تكن البنوك الإسلامية متوفرة فهنالك مؤسسات مالية وأولو الأموال يسعون لتنميتها، فيمكن معاملتهم من خلال البدائل الشرعية عن الربا وهي كثيرة كالتورق والاستصناع والمرابحة وغيرها مما يحقق غاية الطرفين فأنت تجد غايتك، والطرف الآخر يجد غايته في الربح ونمو ماله وله أن يطلب من الضمانات كالرهن والكفلاء وغير ذلك ما يستوثق به. وللمزيد حول أنواع من المعاملات التي تعتبر بدائل عن اللجوء إلى الربا انظر الفتاوى رقم: 2819،3521،28827.
وأما فتوى الشيخ فلا علم لنا بها وليس من اختصاص الموقع مناقشة فتاوى أهل العلم.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 79972.
والله أعلم.