الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستخدام مثل هذا الجهاز المسئول عنه ليس فيه مجرد مخالفة القوانين، بل يغلب على الظن أن شركات الاتصال التي تُستخدَم شرائحها في هذا الجهاز تتضرر بذلك، وأنها لا تسمح به، وذلك من عدة جوانب، كهذا الذي يتعلق بتعريفة المكالمات الدولية بين شركات الاتصال في الدول المختلفة، وما يتبع ذلك من رسوم وضرائب. فإن كان الحال كذلك فلا يجوز استعمال هذا الجهاز لما فيه من إضرار بأصحاب هذه الشرائح.
وأما مسألة مخالفة القوانين، فلا يخفى أن القوانين التي تسن مراعاة لمصلحة عامة أو حماية لحقوق خاصة، كحق الاختراع والتأليف، وحق أصحاب الشركات والمؤسسات في حماية منشآتهم من الاستغلال السيئ، ونحو ذلك ـ لا يخفى أنه يجب الالتزام بمثل هذه القوانين، والقاعدة الفقهية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وجاء في (الموسوعة الفقهية): قد يكون الإجبار حقا لولي الأمر بتخويل من الشارع؛ دفعا لظلم أو تحقيقا لمصلحة عامة. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 64343 ، 125687 .
والله أعلم.