الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب قبل تقسيم التركة أن تقضى الديون التي على الميت ولو أتت على جميع المال، وراجع في ذلك وفيما يقدم من الديون إذا ضاق المال على استيعابها جميعا فتوانا رقم: 135761.
وإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكر، فإن تركته تقسم بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176} فتقسم التركة على خمسة أسهم للذكر سهمان، ولكل واحدة من الإناث سهم واحد.
والله أعلم.