الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صرح كثير من أهل العلم بحرمة التجنس بجنسية دولة كافرة، واستثنى بعض أهل العلم من ذلك بعض الصور للضرورة أو للمصلحة الراجحة. وراجع في ذلك وفي حكم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 26795، 44653، 47633، 120254، 47633، 2007.
ولا يخفى أنه لا يمكن الحكم بعموم وجود الضرورة أو المصلحة الراجحة لكل أحد، بل لا بد لكل شخص أن يستفتي لخصوص نفسه ليتسنى للمفتي الحكم في ضوء حاله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 130798.
والله أعلم.