حكم استعمال ممتلكات الدولة في الدعوة بلا إذن

3-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز استعمال ممتلكات الدولة في الدعوة إلى الله تعالى دون إذن المسؤولين، مثاله استعمال مطابع المدارس وأوراقها وحبرها لطباعة أوراق تفيد الناس في دينهم، باعتبار ثلاثة أحوال: القدرة على تجنب هذه الممتلكات وفعل الخير بالاعتماد على النفس ، وعدم القدرة، والقدرة مع المشقة، أفتونا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز استعمال ممتلكات الدولة إلا إذا كان هنالك إذن ممن هو مخول بالإذن في ذلك.

 وعدم القدرة ونبل المقصد لا يبيح الاعتداء على مال الدولة واستهلاكه في ما لم يأذن فيه من هو تحت يده واؤتمن عليه . وللفائدة انظر الفتويين :  26746،132030.

والله أعلم.

www.islamweb.net