الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحال كما ذكرت من قيام زوجك بطردك وأولادك من البيت وترك الإنفاق عليكم واستيلائه على أمتعتكم بغير حق، فهو ظالم ومتعد لحدود الله، لكن ذلك لا يسوّغ لك ما قمت به من الحلف الكاذب، فإنه لم يتعين هذا الطريق لحصولك على حقك، فقد كان لهؤلاء الناس الذين ألزموه برد المال الذي حلفت عليه كذبا، أن يلزموه بدفع نفقتك ونفقة أولادك ورد حقوقك أو بعضها.
وإذا لم يمكن ذلك فقد كان لك أن ترفعي أمرك للقضاء ليلزمه بذلك، فالواجب عليك التوبة إلى الله مما فعلت و والأحوط أن تكفرّي كفارة يمين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم : 112750.
والله أعلم.