العمل المتضمن نسخ ملفات الربا والتأمين

10-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لدي محل لنسخ الوثائق للعموم، وبسبب تواجد المحل بالقرب من عديد من البنوك الربوية يتوافد علينا حرفاء لنسخ بعض الوثائق التي تهم ملفات قروض بنكية محرمة، أو ملفات تأمين على الحياة لا تجوز شرعا، فهل علي وزر في عملية النسخ؟ مع العلم أن امتناعي عن النسخ فيه مخالفة تجارية ـ حسب القانون ـ تسمى: امتناع عن البيع، أو امتناع عن تأدية الخدمة ـ وقد تنتج عنها غرامة مالية في صورة القيام بالتتبع, فهل أواصل النسخ، أو أغلق المحل وأهرب بديني في هذه البلاد التي تطبق غير شرع الله؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما علمت يقينا، أو غلب على ظنك أنه يراد نسخه لملف ربوي، أو أمر محرم ـ كالتأمين التجاري ـ فلا يجوز لك نسخه، لما في ذلك من التعاون مع صاحبه على الإثم، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

{ المائدة: 2 }.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء.

 رواه مسلم.

فالناسخ لما يتعلق بالربا معين عليه وبالتالي، فلا يجوز لك نسخ ما يتعلق بملفات الربا وأوراقه.

وأما المخالفة المذكورة: فهي ظلم لاحرج في التهرب منها والتحايل عليها إن ألزمت بها، والأولى أن تنتقل عن ذلك المكان الكائن بين المؤسسات الربوية ويغلب في زبنائه أن يكونوا من مرتادي البنوك وقاصدي معاملتها فيما يحرم إلى مكان آخر يسلم أو تقل فيه مثل هذه المعاملات.

 والله أعلم.

www.islamweb.net