استمنى وهو صغير ولم يغتسل لسنوات فكيف يقضي ما صلاه بلا غسل

12-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندما كنت طفلا صغيرا لا أتذكر كم كان عمري(10/9/8/7 أو أكثر من 10) و كنت في المرحلة الابتدائية
حدث أنه أثار شهوتي شيئ، وهو أنه في بيت جدي لا يوجد إلا حمام واحدا وأعدادنا كبيرة جدا العمات والخالات وأطفال كثيرون، فكانوا يدخلون الحمام الأطفال الأولاد معا فأدخلوني مع ابن خالتي فنظري له هو سبب إثارتي، مع العلم أنني لم أقصد أن أثير نفسي فوجدت نفسي أمسك عضوي الذكرى وأضغط عليه حتى خرج المنى وكنت لا أعرف لصغرى ما هذا الذي خرج، ولا أن ذلك يعرف بالاستمناء ولا أعرف حكمه ولا أنه يوجب الغسل وكنت في هذا العمر لم أبلغ ولا أعرف أن هناك شيئا يسمى غسلا، وهذا يعنى أنني ظللت جنبا لسنوات
واستمريت في فعل الاستمناء لسنوات دون العلم به، بالطبع كنت لا أعلم أن صلاتي باطلة، وقد أكون مارسته وأنا صائم لا أذكر هل مارسته أثناء الصيام أم لا؟ ثم عندما كبرت بدأت أعلم شيئا فشيئا في المرحلة الإعدادية تقريبا علمت الغسل وحكم الاستمناء، لا أعلم ما الذي علمته منهم أولا فقد أكون علمت الغسل قبل معرفة حكم الاستمناء بفترة فمارسته وأغتسل بعده قبل معرفة الحكم، أو علمت الحكم أولا أو علمتهما في فترة متقاربة وأيضا بلغت وأنا في المرحلة الإعدادية ولا أذكر هل كنت أعرف حكم الاستمناء عند ما بلغت أم علمته بعدها بفترة.
لا أذكر كم كان عمري عندما بلغت أو عند ما علمت حكم الاستمناء
بداية علمي حكم الاستمناء عندما قرأت في كتاب فقه السنة (للشيخ سيد سابق)
أن هناك من حرمه وأن الحنابلة والأحناف أباحوه في بعض الحالات، وأن طائفة من العلماء كرهته وأن الحسن وابن عباس وابن حزم ومجاهد أباحوه قائلين إنه كان ينصح به الشباب في الماضي حتى يستعفوا، وقال الحسن كان يفعلوه فى المغازي. أرجو قراءة حكم الاستمناء في ذلك الكتاب وإبداء رأيكم فيما كتب. وفي نفس الوقت الذى قرأت الحكم فى هذا الكتاب أو قبله أو بعده بفترة قرأت حكم التحريم في إحدى الكتب الصغيرة والتي لا تذكر كل الآراء.
فأخذت بما كتب في كتاب فقه السنة وأكملت فعل الاستمناء لأنهم أباحوه، وكنت أغتسل منه ولكني لا أذكر هل مارسته في صيام أم لا(ولكن هناك احتمال أنني كنت أخاف فعله في الصيام) ففي هذه الفترة
كنت لا أعرف حكم إبطاله للصيام.
واستمريت في فعله لسنتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل فأنا لا أذكر بعد علمي أنه مباح، وكنت أقرأ أحيانا أنه حرام وأنه ضار وكانت تحدثني نفسي بتركه وكنت أحيانا أتركه لفترة طويلة ثم أعود إليه.
ومما قرأته في فقه السنة أن الأحناف قسموه لحالات منها
محرم: إذا كان لاستجلاب الشهوة. مباح: إذا كان لتسكين الشهوة
مباح: خوف الوقوع في الزنى.
1/أريد أن أعرف الفرق ومعنى كل منهما؟ وفعلت الاستمناء أحيانا وأنا أنظر لحرام وتقريبا هذه الحالة التى حرمها الأحناف. الحمد لله أنا تبت منذ فترة عن فعله ولكن لي سؤال مهم: هل على قضاء صلوات وصيام
وإذا كان علي قضاء هل يمكن تأجيله إن شاء الله لفترة لأني هذا العام معي دراسة كثيرة حيث إننى فى الثالث الثانوى وأحتاج إلى أن أحصل على مجموع عال لأدخل الكلية التى أريدها، وقد علمت من فتاوى لكم أن القضاء يكون حسب ما يسمح به المعاش.
2/ ما رأيكم في الآراء التي أباحت الاستمناء كالحسن وابن عباس وغيره قائلين أن من مضى كانوا ينصحون به الشباب؟
3/ ما الحالات التي يباح فيها؟
أتمنى وأرجو منكم أن تجيبوني على جميع استفساراتي دون إحالتى لفتاوى سابقة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمما يؤسف له وجود هذا الخلل في بيوت المسلمين حتى إن بعضهم لا يتحرز من مثل ما ذكرته في السؤال فالله المستعان. وأما ما وقع منك فاعلم أنك قد بلغت الحلم بإخراجك المني بشهوة، فإن إخراج المني إحدى علامات البلوغ، وقد بيناها في الفتوى رقم: 26889.

وكان الواجب عليك أن تغتسل وتصلي، وإذ لم تفعل فإن صلاتك تلك وقعت باطلة لافتقادها شرطا من شروط صحتها وهو الطهارة، والواجب عليك الآن عند الجمهور هو أن تعرف عدد الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر ثم تقضيها، فإن عجزت عن معرفتها فتحر واقض من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن بأنك قد أبرأت ذمتك، ويرى بعض العلماء أن من ترك شرطا من شروط الصلاة جاهلا به لم يلزمه القضاء، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وانظر لتفصيل الخلاف في هذه المسألة الفتوى رقم: 109981 ورقم: 125226، وإنما يلزمك القضاء بما لا تتضرر به في بدنك أو في معيشة تحتاجها، ومن ثم فإنك تقضي من الصلوات ما لا يحصل عليك به ضرر في مذاكرتك، وانظر الفتوى رقم: 70806.

 وأما الصوم فلا يلزمك قضاء شيء منه لأن الأصل براءة ذمتك، ولأنه على فرض كون هذا وقع منك حال الصوم وأنت تعتقد إباحته وتجهل كونه مفطرا فإنك لا تفطر بذلك، وقد بينا أن من فعل ما يفطر به جاهلا لم يفسد صومه على الراجح وذلك في الفتوى رقم: 127842 ورقم: 79032.

 وأما الاستمناء فهو محرم عندنا بكل حال، فيأثم من تعمد فعله، وقد سبق لنا بيان حكم هذه المسألة مرارا وذكرنا كلام العلماء فيها وما يترتب على الاستمناء من أضرار، وانظر الفتوى رقم: 132623 وما أحيل عليه فيها، ولبيان الحال التي يجوز فيها الاستمناء راجع الفتوى رقم: 130812 وما أحيل عليه فيها، وفي هذه الفتوى كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية حقيق بالمراجعة.

والله أعلم.

www.islamweb.net