الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها وهي ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد كما سبق في الفتوى رقم: 7704.
وبناء على ما تقدم فإن النكاح يعتبر صحيحا إن كان أبوك وزوجك قد تلفظ كل منهما بما يدل على الإيجاب والقبول كأن يسأل الشهود أباك مثلا: هل تزوج ابنتك فلانة من فلان؟ فيقول نعم زوجتها منه أو أنكحتها إياه ونحو ذلك من كل صيغة تجزئ في النكاح، ثم يقول الزوج: قبلت مثلا ونحوها. وإن كان الأب والزوج لم يتلفظا بما يدل على صيغة النكاح بل حصل الاكتفاء بموافقتهما على عقد النكاح فقط فهذا النكاح باطل عند جماهير أهل العلم لتخلف أحد أركانه وهو صيغة الإيجاب والقبول ولا بد من إعادته.
وصيغةُ الإيجاب والقبول ليست مقصورة فقط على صيغة زوجتك ابنتي قبلت، فلأهل العلم تفصيل في تلك الصيغة فعند الحنابلة والشافعية لا تصح إلا بلفظ مشتق من لفظ التزويج والإنكاح كأنكحتك أو زوجتك فقط، ولم يشترط ذلك المالكية والحنفية بل قالوا ينعقد النكاح بما يدل على التأبيد مثل أنكحتُ أو ملكتُ وكذلك وهبتُ ونحوها مع ذكر الصداق
ففي الموسوعة الفقهية: واستثنى بعض الفقهاء من هذا الأصل عقد النكاح، فلا يصح إلا بلفظ النكاح
والزواج ومشتقاتهما، كما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة، قال الشربيني: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح، دون لفظ الهبة والتمليك ونحوهما كالإحلال والإباحة، لأنه لم يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف معهما تعبدا واحتياطا، لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع.
وقال الحجاوي من الحنابلة: ولا يصح إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوجت .. ولا يصح قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها، أو هذا التزويج أو هذا النكاح، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح، أو قبلت فقط أو تزوجت.
أما الحنفية والمالكية فلا يشترطون في عقد النكاح هذين اللفظين، فيصح عندهما بكل لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة، كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوها، إذا قرن بالمهر ودل اللفظ على الزواج. انتهى.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة النكاح وانعقاده بما عده الناس نكاحا بأي لفظ، ولكن الراجح مذهب الجمهور كما بينا في الفتوى رقم: 139073.
وفي حال فساد النكاح فعليك الآن الابتعاد عن زوجك فورا، ويكفيك إعادة النكاح بواسطة تلفظ أبيك وزوجك بصيغتي الإيجاب والقبول بحضور شاهدي عدل ويعتبر هذا عقدا جديدا.
ولا يشترط ذكر المهر لأنه من آثار النكاح وليس من أركانه، وبإمكانكما الاقتصار على جعل المهر المحدد في النكاح السابق مهرا في هذا العقد، وراجعي الفتوى رقم: 80278، والاستمتاع الحاصل بينكما لا إثم فيه لجهلكما بحرمته واعتقادكما صحة النكاح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.