الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فكل الورثة المذكورين في السؤال يرثون الميت, وما ذكر من المرض، أو التخلف العقلي، أو الجنسية الأخرى، كل ذلك ليس مانعًا من الميراث، طالما أن صاحب الجنسية المذكورة مسلم.
وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن لأمه السدس فرضًا؛ لوجود فرع وارث، وجمع من الإخوة أيضًا, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود فرع وارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولبناته الثلاث الثلثان فرًضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء:11}، والباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
فتقسم التركة على سبعمائة وعشرين سهمًا: للأم سدسها: مائة وعشرون سهمًا، وللزوجة ثمنها: تسعون سهمًا، وللبنات ثلثاها: أربعمائة وثمانون سهمًا, لكل واحدة مائة وستون، ولكل أخ شقيق ستة أسهم, ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم.
ونصيب الأم والأخ المريض عقليًّا، يتولى التصرف فيهما وليهما.
وانظري الفتوى: 54950 عن كيفية التصرف في أموال فاقد الذاكرة، والفتوى: 28545 فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
مع العلم أن التركة لا تقسم قبل سداد ما على الميت من ديون، سواء كانت ديونًا لأشخاص، أم كانت نحو كفارات مما هي حقوق لله.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه، إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.