حكم تعليق الطلاق على أمر وفعل الزوجة له ناسية

14-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ الكريم أرجو أن تعذرني على إطالتي للسؤال وأن يتسع صدركم لذلك، وأن تجيبوني وسأسرد لكم مشكلتي بكل تفاصيلها وبكل صدق:
مشكلتي هي أنه حصل شجار بيني وبين زوجتي بسبب ظروف مادية صعبة (ديون ومشاكل أخرى كثيرة ) كان آخر شجار وفي وسطه استفزتني بكلمات تغضبني جدا جدا، وأيضا بسبب تكرارها لتلك الكلمات المستفزة في المشاجرات السابقة فجأة غضبت غضبا شديدا وقلت لها ( والله العظيم إذا بعت حتى لو خاتم ذهب من ذهبك لي ولبيت وأولادي ليكون آخر يوم بيني وبينك) لزجرها مستقبلا عن فعل ذلك, كان ذلك قبل حوالي 3 سنوات رغم أني لا أحب دائما أن أتلفظ بكلمة طلاق، وحريص جدا على عدم ذكرها ولأني أحب زوجتي وأولادي جدا لكن وقتها ولشدة غضبي كانت نيتي بالحلف هي التجرأ بذكر ذلك بما يعني لفظ الطلاق، لكن لم أكن أنوي ولم أفكر أبدا بالفراق أو بعد زوجتي أبدا عني، وتعمدت ذلك الحلف كي لا تعود لذلك لما كبدتني من منة على مساعدتها لي ولأولادي في كل مشاجرة وأنا أتحسس جدا من هذا الكلام رغم أننا لم نطلب منها أبدأ مساعدتنا فهي التي تبادر وبعد ذلك تمن .
أنا جدا مرتبك وكثيرا ما سألت وقرأت عن أنواع الطلاق ومنها الطلاق الكنائي المعلق لكن لم ألق ردا شافيا وواضح عليه. أريد استشارتكم جزاكم الله الجنة؟
الشيء الثاني: المشكلة أن زوجتي نسيت تماما هذا الموضوع وتقول إنها باعت من ورائي ذهبا وتصرفت ناسية، وهي من النوع الملتزم لكنها تقول إنها نسيت الحلف وأنا أيضا نسيت الموضوع وتذكرته قريبا عند ما حاولت أيضا أن تبيع قبل حوالي أسبوع وفعلا باعت فذكرتها بالحلف وهنا أصابنا قلق وهم ، فقلت لها حتى نحصل على فتوى أقول لك أرجعتك إن كان الحلف يعتبر طلاقا وسأكفر عن يميني إن كان يمينا.
وللعلم أننا دائما وبعد كل شجار مباشرة نعود لبعضنا حيث إننا نحب بعضنا جدا ونمارس حياتنا الزوجية عاديا، وأنا متخوف من شيء أنني بسبب الديون وكثرة المشاكل أصبت بضعف جنسي وأمارس الجنس مع زوجتي لكن ليس دائما، والآن انتابتني شكوك كثيرة عن عدم استقرار حياتنا الزوجية بسبب الريبة والشك
سؤالي هو:
1- هل ذلك يعتبر طلاقا وإن كان ذلك هل تمت الرجعة بالمعاشرة الجنسية وللعلم هي الطلقة الأولى؟
2- وماذا يجب علي فعله الآن من باب الإحاطة والحذر كي تصفو حياتنا؟
3- وحكم نسيان زوجتي وبيعها للذهب دون علمي ناسية؟
هذا كل شيء يا رب يجزيكم ألف خير ويبارك لكم بصحتكم وبأولادكم أفيدونا؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحلفك على زوجتك أنها إذا باعت شيئا من ذهبها من أجلك أو من أجل بيتها وأولادها يكون آخر يوم بينك وبينها، هو كناية في تعليق الطلاق، فإذا كنت قصدت بهذا اللفظ الطلاق فإن الطلاق يقع بفعل زوجتك الأمر المعلق عليه عند جمهور العلماء، سواء أكنت تريد وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه أم كنت تريد التهديد والزجر ولا تريد وقوع الطلاق، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الطلاق المعلق الذي لا يراد به الطلاق وإنما يراد به التهديد والحث على فعل شيء أو المنع منه، فلا يقع بذلك طلاق عند حصول المعلق عليه، وإنما هو يمين يلزم الحالف بها كفارة يمين، والراجح عندنا هو قول الجمهور.

أما عن فعل زوجتك المحلوف عليه ناسية، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحال والذي رجحه بعض المحققين من العلماء، عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، كما بيناه في الفتوى رقم: 139800.

وأما عن الأحوط في هذه المسألة فهو اعتبار وقوع الطلاق، وما دام الطلاق دون الثلاث، فلك رجعتها ما دامت في العدة، فإذا كنت قد تلفظت بالرجعة أو جامعتها قبل انتهاء العدة فقد حصلت الرجعة، وانظر بيان الأمور التي تحصل بها الرجعة في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net