الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلفك على زوجتك أنها إذا باعت شيئا من ذهبها من أجلك أو من أجل بيتها وأولادها يكون آخر يوم بينك وبينها، هو كناية في تعليق الطلاق، فإذا كنت قصدت بهذا اللفظ الطلاق فإن الطلاق يقع بفعل زوجتك الأمر المعلق عليه عند جمهور العلماء، سواء أكنت تريد وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه أم كنت تريد التهديد والزجر ولا تريد وقوع الطلاق، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الطلاق المعلق الذي لا يراد به الطلاق وإنما يراد به التهديد والحث على فعل شيء أو المنع منه، فلا يقع بذلك طلاق عند حصول المعلق عليه، وإنما هو يمين يلزم الحالف بها كفارة يمين، والراجح عندنا هو قول الجمهور.
أما عن فعل زوجتك المحلوف عليه ناسية، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحال والذي رجحه بعض المحققين من العلماء، عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، كما بيناه في الفتوى رقم: 139800.
وأما عن الأحوط في هذه المسألة فهو اعتبار وقوع الطلاق، وما دام الطلاق دون الثلاث، فلك رجعتها ما دامت في العدة، فإذا كنت قد تلفظت بالرجعة أو جامعتها قبل انتهاء العدة فقد حصلت الرجعة، وانظر بيان الأمور التي تحصل بها الرجعة في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.