الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتبين لنا المقصود من السؤال بشكل واضح, وإن كانت السائلة تعني أن أختهم أخذت من معاش والدهم بغير حق ويريدون هم أن يستردوا ما أخذته بالأخذ من معاش زوجها, فالجواب: أنه إذا لم يمكن استرداد ما أخذته الأخت إلا بهذه الطريقة، فإنه يجوز لكم أن تأخذوا من معاش زوجها ـ ومن نصيبها هي فقط ـ بقدر ما أخذته من معاش والدكم بغير حق, ولا يجوز لكم أن تأخذوا ذلك الحق من نصيب أهل زوجها من المعاش, كما لا يجوز لكم أن تأخذوا من نصيبها هي قدرا أكثر مما أخذته بغير حق, وانظري الفتوى رقم: 28871، عن مذاهب العلماء فيمن ظفر بحقه ممن ظلمه هل له أن يأخذه منه؟ ولعل من المهم أن نبين للسائلة أن المعاش الذي يصرف لعائلة المتوفى إن كان أصله مستحقات سابقة للميت على الدولة، أو جهة العمل، فإن المعاش يعتبر تركة يقسم على ورثة الميت بينهم القسمة الشرعية, وأما إن كان هبة من الدولة، أو جهة العمل فإنه يصرف إلى الأشخاص الذين تحددهم الجهة المانحة, فإن جعلته للزوجة والأطفال القصر فهو لهم, وفي كل الأحوال لا يتصرف في نصيب الأطفال القصر إلا الوصي عليهم, وليس لأحد أن يأخذ من مبلغ المعاش إلا إذا كان من مستحقيه، أو أذن له في الأخذ مستحقوه, وقد سبق أن ذكرنا أحوال راتب المعاش بشيء من التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 79066 95152, 53654.
والله أعلم.