الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء من كل الوساوس وأن يجنبك كل مكروه، وبخصوص التلفظ بالطلاق أثناء الحديث مع شخص: فإنه لا يترتب عليه شيء ولو كان بلفظ صريح، لأن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ الشخص بلفظ صريح فيه مع إسناده للزوجة كقوله: زوجتي طالق، أو مطلقة، أو نحو ذلك، أو تلفظ بكناية طلاق وهو قاصد بها تطليق زوجته ـ والكناية: هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها كقوله: اذهبي، أو انصرفي مثلا ـ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 119183، ورقم: 78889.
فعلم من هذا أن صريح الطلاق وكنايته إذا لم يكن شيء منهما مسندا إلى الزوجة فإنه لا يقع به طلاق.
والولد المذكور في السؤال لاحق بأبيه ومنسوب إليه ويرثه، وعلى الشخص أن يبتعد عن التفكير في مثل هذا الأمر فإنه مدعاة إلى استحكام الوسوسة.
والله أعلم.