الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}.
والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء: 11}.
ولا شيء للشقيق ولا للشقيقة لأنهما محجوبان حجب حرمان بالابن، وكذا لا شيء لبنت الابن (الحفيدة) لأنها لا ترث مع وجود الابن.
فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما، للزوجة ثمنها، ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.
والله أعلم.