الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تمني الشهادة في سبيل الله مشروع، ويرجى لمن تمناها صادقا أن يرزقه الله أجر الشهادة ولو مات على فراشه.
ولا تختلف الشهادة بالنسبة للمرأة عن الرجل، وراجعي الفتوى رقم: 9751.
والفرق بين الشهادة والشهيد أن الشهيد صفة مشبهة باسم الفاعل فهو المقتول في سبيل الله، ويلحق به من ذكر في الأحاديث من المطعون والمبطون وغيرهما، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 26390، والفتوى رقم: 66795.
وأما الشهادة فهي صيغة مصدر ومعناها حصول ذلك له، والشهيد ثبت في حديث الترمذي أنه يشفع في سبعين من أقاربه، وأما شفاعته في سبعين ألفا فلم نطلع على ما يثبتها.
والشهادة التي ورد في الأحاديث شفاعة صاحبها هي ما قدمنا، وهي تختلف عمن يشهد شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن بعض المؤمنين يشفعون ولو لم يكونوا شهداء قدمنا في الفتاوى التالية أرقامها: 34463، 57726، 61234.
والله أعلم.