حكم التعامل التجاري مع غير المسلمين والشواذ جنسيا

19-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
عندي مركز لصيانة السيارات في ألمانيا ولدي العديد من الزبائن من مختلف الأعراق، والسؤال هو: هل يجوز لي ـ كمسلم، ضمن إطار العمل ـ التعامل مع مرتد عن دين الإسلام والشواذ جنسيا؟.
وجزاكم الله خبرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل التجاري مع أمثال هؤلاء ـ بالبيع والشراء ونحو ذلك ـ لا حرج فيه من ناحية الحلال والحرام ـ إن شاء الله ـ ما دام ذلك لا يترتب عليه محذور شرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 99076.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 61019، 102398، 57056.

والله أعلم.

www.islamweb.net