الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهاهنا عدة أمور:
الأولى قول زوجك: أصبحت من المطلقات هو من قبيل كناية الطلاق وهو الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا، وإنما حكمنا على قوله بأنه كناية لكونه يحتمل عدم الطلاق لأن الزوج قد يقصد بقوله: أصبحت من المطلقات أي تفعلين فعلهن مثلا أو كأنك مطلقة بسبب تصرفاتك ، وصريح الطلاق هو اللفظ الذي لا يحتمل غير حل العصمة لدلالته على الطلاق بشكل واضح لا مراء فيه.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح, وهو لفظ الطلاق أو التطليق مثل قوله: أنت طالق أو أنت الطلاق, أو طلقتك, أو أنت مطلقة مشددا, سمي هذا النوع صريحا، لأن الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع من قولهم: صرح فلان بالأمر أي: كشفه وأوضحه, وسمي البناء المشرف صرحا لظهوره على سائر الأبنية، وهذه الألفاظ ظاهرة المراد، لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق، إذ النية عملها في تعيين المبهم ولا إبهام فيها. انتهى.
الثاني: تكراره للعبارة السابقة عبر الهاتف يقع به الطلاق أيضا إن نواه وكنت باقية في عصمته أو عدته من الطلاق الأول، ولا يقع بها طلاق إذا لم ينوه أو قالها بعد تمام العدة دون ارتجاع لكونها لم تصادف محلا.
الثالثة: قوله: أنت طالق لفظ صريح في الطلاق ويقع به إن كنت في عصمته أو عدته.
وعليه فإن كان الطلاق قد وقع ثلاثا فلا تحلين لزوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
وإن كان الطلاق أقل من ثلاث فله مراجعتك قبل تمام العدة، والتي تنتهي بطهرك من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع الحمل إن كنت حاملا أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 60023، والفتوى رقم: 30719.
ولم نفهم ما ذكرته من أن زوجك مريض بالظنونية، فإن كنت تقصدين أنه لا يعي ما يقول فالحكم في ذلك أن طلاقه لا يقع، لأن من شروط صحة الطلاق وقوعه من زوج مدرك لما يقول، وإن كنت تقصدين غير ذلك فوضحيه لنتبين ما إذا كان له تأثير في وقوع الطلاق أم لا، ولا تأثير لكونك لك منه بنتان.
والله أعلم.