فرض غرامة تأخير على المدين لتأخره في سداد الأقساط

19-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أتجر بأجهزة الإعلام الآلي بالتقسيط، ولدي بعض العملاء لا يوفون أقساطهم لمدة طويلة تتجاوز ـ في بعض الأحيان ـ 3 أشهر، وسؤالي هو: هل يجوز شرعا زيادة الأقساط على الأشهر المتأخرة في السداد؟ فمثلا: زيادة التقسيط هي: 1000 د ج عن كل شهر لمدة 6 أشهر ـ أي أن مجموعها 6000 د ج ـ فإذا تأخر لمدة 9 أشهر هل أستطيع أن أحسبها 9000 د ج؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجوز زيادة الأقساط وفرض غرامة تأخير على المدين بسبب تأخره في سداد بعض الأقساط، لأن ذلك من الربا المحرم، وهو عين ما كان يفعله أهل الجاهلية فيقولون للمدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي ـ فحرم الشرع ذلك وأوجب إنظار المعسر في قوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. { البقرة: 280 }.

وأما لو كان المدين موسراً مماطلاً فتجوز مقاضاته لإلزامه بأداء ما عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.

وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409هـ: قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد، فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

ولك أن تطلب رهناً، أو ضامناً عند عقد البيع مع من تخشى مطله لتأمن ذلك وتضمن استيفاء حقك عن المماطلة.

والله أعلم.

www.islamweb.net