الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق في الأصل مبغوض في الشرع ولا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح، لكنه إذا كان لحاجة فهو مباح لا كراهة فيه، فإن كنت قد طلقت زوجتك لسوء خلقها، فليس ذلك ظلماً لها، قال ابن قدامة ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني.
بل يكون الطلاق مندوباً إذا كانت المرأة لا تطيع زوجها في الواجبات الشرعية كالحجاب، قال ابن قدامة: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ـ مثل الصلاة ونحوها ـ ولا يمكنه إجبارها عليها.
والله أعلم.