الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمؤسسات التي تتعامل معها أن تغير في بنود الصرف فتحول ما كان مخصصاً لمواد التنظيف إلى غيرها من حاجياتها الأخرى، ما لم يكن مأذوناً لها في ذلك من قبل الجهات المسؤولة عنه، وعلى فرض الإذن لها في ذلك فلا حرج عليك في التعاون معها وتلبية رغبتها في شراء ما تحتاجه من أدوات وأن تبيع لها تلك المواد بسعر أعلى مما اشتريتها به فتربح فيها.
وأما إن كنت تعطيهم المال مباشرة فلا يجوز لك أن تضع فائدة عليه لأن ذلك من الربا، وقد أحل الله البيع والربح فيه وحرم الربا، كما لا يجوز لك إقراضهم إذا كان هناك تلازم بين الشراء منك وإقراضك إياهم لأن كل قرض جر نفعاً مشروطاً للمقترض نصاً أو عرفاً أو بالمواطأة فهو ربا.
وأما إن كانت الجهات العليا لا تأذن للمؤسسات في تغيير بنود الصرف وتحويل ما كان مخصصاً لأمر ما إلى غيره فلا يجوز لك التعاون معهم على أمر محرم لما فيه من غش الجهات العليا وخداعها، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}، وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن. ويمكن معرفة إذن الجهات المسؤولة في ذلك بالرجوع إليها والاستفصال منها.
والله أعلم.