الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا مات الزوج فإن عدة الزوجة تبدأ من حين مات، وإن لم تعلم إلا متأخرة، فإن علمت وقد مضى بعض أمد العدة، فلا تعتد إلا ما بقي منها، وإن كان بلغها خبره بعد مضي مدة العدة كاملة، فلا عدة عليها أصلاً، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة.
وعن وقت بداية العدة ونهايتها ينظر الجواب رقم:
13248.
والله أعلم.