الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما المعاملة التي تودين الدخول فيه مع البنك فينظر إن كانت تتم وفق الضوابط الشرعية للمرابحة، ومنها تملك البنك للسلع والمعدات قبل بيعها لك، وألا يشترط غرامة عند التأخر في السداد فلا بأس، وهذا ما لا تفعله البنوك الربوية، وأما إن كان البنك لا يمتلك المعدات، وإنما يسدد ثمنها عنك فقط، ثم يستوفيه منك بفائدة فهذا قرض ربوي محرم، وهذا هو المتبادر من المعاملة المذكورة، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 10245، والفتوى رقم: 3521.
والله أعلم.