الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة وكذلك أخذ ما شذ من شعر اللحية وتطاير، وانظري الفتوى رقم: 14055.
فهذا هو حد جواز الأخذ من اللحية عند من يقول بذلك، أما الأخذ منها فيما دون القبضة فهو مكروه، جاء في رسائل وفتاوى أبا بطين: أخذ الرجل من طول لحيته إذا كانت دون القبضة، فالظاهر الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى.
وأما حلق اللحية، أو إنهاكها: فهو غير جائز عند جمهور العلماء.
ولا يخفى أن تزين الرجل لزوجته أمر مطلوب، لكن لا يجوز أن يكون بما يخالف الشرع، فعلى الزوجة أن تعين زوجها على التمسك بالشرع، وعليها أن تغض بصرها عن الحرام، وتقصر نظرها على زوجها شأنها شأن الخيرات العفيفات، وراجعي الفتوى رقم: 3077.
والله أعلم.