الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
والباقي للأبناء الثلاثة والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.{النساء: 11}،ولا شيء للأخوات الشقيقات، لأنهن محجوبات بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة كلها ـ الأموال والعقارات والأراضي ـ على ثمانية أسهم, للزوجة ثمنها ـ سهم واحد ـ ولكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد.
وإذا كنت أنت إحدى الأخوات فقد علمت مما ذكرنا أنك لست وارثة كما هو حال جميع إخوانك.
وإذا كانت هذه التفاصيل التي ذكرتها تتعلق بمتروك الجد، أو كنت تقصدين أنك بنت الميت وسميت نفسك أختا باعتبار قرابتك للأبناء، فجوابنا ـ حينئذ ـ أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يمنع أي وارث من أخذ نصيبه الشرعي، وكون أحدهم صغيرا، أو كبيرا, فقيرا، أو غنيا, سجل التركة والماء والكهرباء باسمه، أو لم يسجلها كل هذا لا يغير من الفريضة الشرعية شيئا, فكل وارث له حق في التركة بالقدر الذي بيناه, وكون البنت متزوجة لا يبيح لأخيها أن يحرمها من حقها الشرعي في الميراث بحجة أنها ستعطيه لزوجها, ولو أعطته لزوجها وهي بالغة رشيدة فلها ذلك، وليس له أن يحجر عليها, ومن حرم من حقه الشرعي جاز له أن يرفع أمره إلى القضاء الشرعي لأخذ حقه، وليس هذا أمرا محرما ولا قطيعة رحم، فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن, وما بناه الأخ الأكبر في أرض الورثة بغير إذنهم فحكمه فيه حكم الشريك إذا بنى في الأرض بغير إذن شريكه، وقد بينا أقوال العلماء فيما يلزمه في الفتوى رقم: 117531
والذي ننصح به الأخت السائلة ـ أولا ـ أن تسعى لإقناع أخيها المتعنت بتقوى الله تعالى والرجوع إلى حكم الشريعة في قسمة الميراث، فإن أبى فلترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية, فإن تعذر ذلك بكل وجه ولم تتمكن من أخذ حقها وحق بقية الورثة، فلها أن تخصم من نصيبه مما في يدها من الميراث بقدر ما غصبه منهم, ولتنظري الفتوى رقم: 28871عن مذاهب العلماء فيمن ظفر بحقه ممن ظلمه.
والله أعلم.