حكم شراء طعام للقطط من الفوائد الربوية

2-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إنفاق فوائد الربا في شراء أكل للقطط؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن تعامل بشيء من المعاملات الربوية فالواجب عليه ـ أولاً ـ أن يتوب إلى الله سبحانه ويستغفره من ذلك، ثم يجب عليه الإقلاع عن هذه المعاملات والتخلص من هذه الفوائد والأرباح في وجوه الخير، ومصالح المسلمين كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 3098، 23078، 1220.

أما صرفها في إطعام القطط: فهذا لا يجوز، لأن هذه القطط إن كانت مملوكة لصاحبها محبوسة عنده، فإطعامها واجب عليه، يقول الشوكاني عند شرحه لحديث المرأة التي دخلت النار في هرة: وقد استدل بهذا الحديث على تحريم حبس الهرة وما يشابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب.

ويقول ـ أيضا: وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أن مالك البهيمة إذا تمرد عن علفها، أو بيعها، أو تسييبها أجبر كما يجبر مالك العبد بجامع كون كل منهما مملوكا ذا كبد رطبة، مشغولا بمصالح مالكه محبوسا عن مصالح نفسه.

انتهى.

وإن كانت هذه القطط غير مملوكة له، فلا يجوز له ـ أيضا ـ بذل الفوائد لإطعامها، لأنه لا يملك هذا المال أصلا بل هو ملك لمصالح المسلمين ومنافعهم العامة ـ كدور الأيتام والمستشفيات ونحو ذلك ـ أما إن أراد إطعامها من خالص ماله المملوك له، فلا حرج عليه في ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net