الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا علم البائع أن في سلعته عيبا ينقص قيمتها، أو يفوت غرضا صحيحا من أغراض شرائها، فلا يجوز له بيعها إلا مع بيان هذا العيب، فإن كتمه وباع السلعة دون علم المشتري فقد وقع في التدليس المحرم وثبت للمشتري خيار العيب، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن التدليس ـ أي كتمان عيب المبيع ـ حرام بالنص في أحاديث كثيرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. اهـ.
وجاء في موضع آخر منها: الإعلام بالعيب مطلوب على سبيل الوجوب، فإذا لم يبينه فهو آثم عاص، ولا خلاف فيه بين العلماء على ما ذكر ابن قدامة والسبكي وغيرهما، وجعله ابن رشد ـ الجد ـ من أكل المال بالباطل وتحريمه معروف، ودل على هذا عدة أحاديث، منها: حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له.
وعن واثلة بن الأسقع ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه.
وهناك أحاديث أخرى تشهد للمعنى السابق لورودها بتحريم الغش، وكتمان العيب غش.اهـ.
والله أعلم.