الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أحدهما مقرا بالخطإ فهو الضامن وعليه أن يدفع قيمة النقص الحاصل منه، وإن اتفق مع صاحب السيارة على تصليحها، أو دفع ما يصلحها به فلا حرج، وأما إلزامه بقيمة الضرر لدى الوكالة فربما يكون فيه ظلم له إذا كان بالإمكان إصلاح الضرر لدى غيرها، وعموما فمرد تقدير التعويض إلى أهل الاختصاص، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 109867، 129762، 138553.
وأما إذا لم يقر أحدهما بالخطإ فيرجع إلى رجال المرور لتحديد المخطئ منهما، أو تحميلهما المسؤولية معا فيصلح كل منها للآخر ما أصابه، أو يتفقان على أن يصلح كل منهما سيارته بنفسه، وراجع الفتوى رقم: 34175.
والله أعلم.