حكم دفع عمولة للمندوب لتشجيعه على الشراء من الشركة

4-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحب شركة وأعمل في مجال البيع لبعض السلع لأطراف معينة، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أقول لشخص يعمل بإحدى الشركات التي أتعامل معها إذا زادت مشترياتكم مني فسوف أدفع لك عمولة، أو مكافأة مقابل هذه الزيادة, أو إذا استطعت أن تحصل على موافقة إدارتك بالشراء مني فسوف أدفع لك مكافأة؟ وهل تندرج هذه الدفعات تحت بند الرشوة، أم أنه يجوز لي أن أتعامل بذالك؟.
الرجاء النصح والإفادة، أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز دفع عمولة ونحوها لمن كان مكلفا من موظفي الشركة بموضوع الشراء من شركتك، لأن ذلك من جملة الرشوة المحرمة وهدايا العمال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها غلول، لأنهم يعطون أجورهم من قبل جهات عملهم على الشراء وتحري الأجود والأرخص، فلا يجوز لك أن تعطيهم شيئا على ما هو من ضمن عملهم إلا إذا أذن لهم في ذلك من جهة العمل ولم يتضمن تدليسا وغشا لشركاتهم في شراء ما هو الأولى لها من حيث الجودة والسعر، أو دلالتها عليه، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 104063.

والله أعلم.

www.islamweb.net