الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب المالكية أن اقتداء مفترض بمن يصلي فريضة أخرى لا يصح، قال في الفواكه الدواني في بيان شروط صحة الإمامة: حَادِي عَاشِرَهَا: الْمُسَاوَاةُ فِي الصَّلَاةِ شَخْصًا ـ وَصْفًا وَزَمَانًا ـ فَلَا تَصِحُّ ظُهْرٌ خَلْفَ عَصْرٍ وَلَا عَكْسُهُ، وَلَا أَدَاءً خَلْفَ قَضَاءٍ وَلَا عَكْسُهُ، وَلَا ظُهْرُ سَبْتٍ خَلْفَ ظُهْرِ أَحَدٍ وَلَا عَكْسُهُ. انتهى.
وعليه، فالظهر التي صليتها خلف من يصلي العصر لم تقع مجزئة عنك على قول المالكية وتجب عليك إعادتها قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: ولا يصلي ظهرا خلف عصر ولا عكسه ـ فلو ظن المساواة فأحرم فتبين خطؤه كظان الإمام في ظهر فأحرم فإذا هو في عصر فقيل: يقطع ويستأنف، والذي يأتي على ما في المدونة في الذي يذكر الظهر وهو مع الإمام في العصر يتمادى هذا إلى تمام ركعتين ـ عقد ركعة أم لا ـ فإن ذكر بعد ثلاث شفعها بأخرى، قاله ابن رشد، وكما تبطل صلاة المأموم إذا حصلت المخالفة في عين الصلاة المقتدى فيها لصلاة إمامه ـ كما مر ـ وتبطل صلاته ـ أيضا ـ إذا اتحدت الصلاة، لكن حصلت المخالفة بينهما في الأداء والقضاء كظهر أمس خلف ظهر اليوم وعكسه، أو حصلت المخالفة بظهرين مثلا فاثنتين من يومين فلا يصلي قاضي ظهر السبت خلف قاضي ظهر الأحد ولا عكسه، ويعيد المأموم. انتهى.
والواجب عليك ـ إذن ـ عند المالكية أن تصلي الظهر ثم تصلي العصر مرتبا بينهما، لأن الترتيب بين الصلاتين الحاضرتين شرط في صحة الأخيرة مع الذكر، جاء في الشرح الكبير للدردير: ووجب مع ذكر ولو في الأثناء ترتيب حاضرتين مشتركتي الوقت ـ وهما الظهران والعشاءان ـ وجوبا شرطا يلزم من عدمه العدم ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت، فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص بها فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت، فإن ذكر بعد أن سلم من الثانية ندب إعادتها بعد الاولى. انتهى.
وأما القول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية وجماعة من المحققين: أن اتحاد نية الإمام والمأموم ليس بشرط، فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل وبمن يصلي فريضة أخرى، وهذا القول هو المفتى به عندنا وعليه، فإن صلاتك الظهر تكون صحيحة ولا يلزمك بعدها إلا صلاة العصر.
والله أعلم.